- التحويل ونقل القيد بين الكليات :-
يتم تحويل ونقـل قيد الطلاب فيما بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وفق الأحكام الآتية :
1- لا يجوز النظر فى تحويل طلاب الفرقة الأولى بين الكليات المتناظرة إلا فى الحالات الآتية :-
(أ) إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله ، ويتم التحويل بمواففة مجلس الكليتين .
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل فى حدود العدد الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول فى كل كلية على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التى تقع فى النطاق الأقليمى للجامعة وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات .
2- أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة مجلسى الكليتين المختصتين .
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتـاح الدراسة فى الكلية التى يرغب التحويل إليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى التحويل بعد هذا التاريخ .
3-ويجـوز نقل قيد الطالب من كلية إلى اخرى غير متناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بقرار من مجلسى الكليتين ، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذى قبلته فى تلك السنة .
4-ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها وأعمال السنة التى تابعها والامتحانات التى أداها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها .
ويضع مجلس الكلية المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم ، كما يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات .
5-تعتبر القواعد التى يقرها مجلس الكليـة كشروط إضافية لتنظيم عملية التحويل شروط ملزمة عند فحص طلبات التحويل .
6-تعتبر القواعد التى يقرها مجلس الكلية كشروط إضافية لتنظيم عملية التحويل شروط ملزمة عند فحص طلبات التحويل .