قواعد تنظيم زيارات السادة أعضاء هيئة التدريس للجامعات العربية والأجنبية

16/7/2013

الزيارات العلمية

يقصد بالزيارة العلمية الإيفاد لزيارة المؤسسات والهيئات العلمية والجامعات ومراكز البحوث العلمية والمعاهد العلمية لمدد قصيرة  لا تتجاوز الشهرين  بناءً علي دعوة  من هذه الجهات البحثية  بهدف  إجراء دراسات  بحثيه  أو إلقاء محاضرات أو مناقشة أبحاث ونتائج  مشروعات علمية تم تطبيقها أو حضور لقاءات تمهيدية للاتفاقيات أو حضور اجتماعات الاتحادات العلمية الدولية بغرض  رفع الكفاءة العملية والعلمية  ولتحقيق التطبيق العملي  للأبحاث  والدراسات البحثية  مما يساهم   في النهوض بالعملية البحثية التطبيقية  بالجامعة في كافة التخصصات  كمركز بحثي علمي 

ضوابط وقواعد الإيفاد في زيارة علمية

دعوه موجهه من الجامعة أو المركز البحثي  موضحاً بها سبب الزيارة والمدة.

لا يجوز أن تتجاوز مدة  الزيارة عن شهرين وما يزيد عن شهرين فينطبق عليه قواعد المهمة العلمية .

يكون السفر علي نفقة الجهة الداعية  بدون  تحمل الجامعة  أو الكلية أية نفقات .

لا يجوز أن يزيد عدد الموفدين من الجامعة في زيارات علميه عن واحد فقط من القسم الواحد في الكلية.

لا يجوز أن يترتب على سفر عضو هيئة التدريس انتداب من يقوم بعمله من خارج الكلية 0

لا يجوز للموفد أن يطالب الجامعة أو الكلية بأية نفقات ناتجة عن اشتراكه في مؤتمرات أو خلافه غير الموفد من أجلها.

يقدم العضو تقرير مفصل عن نتائج الزيارة  وكيفية  تطبيقها عملياً بالجامعة  للعرض علي مجلس الدارسات العليا والبحوث لبحث سبل التطبيق الفعلي والاستفادة العملية منها.