المواد المنظمة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 ولائحته التنفيذية:-
المادة (87) :
"مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم والكلية أو المعهد يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة ".
المادة (117) :
يتم تطبيقها في حالة عدم عودة العضو بعد انتهاء مدة المهمة العلمية مرخص له فيها بالسفر وتنص على"يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عملة أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
ü فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذرا قاهرا وقبلة مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابة أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية .
ü أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابة انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولأضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/أولا) و( 70/أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/1) و(90).