حقوق المبعوثين وواجباتهم كما جاءت بالقانون(112) لسنة1995 الخاص بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح

        

          مادة 23 :

             علي عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب علي حضور الدراسة أو التمرين وأن يكون محمود السيرة محافظاً علي سمعة بلاده و أن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها.

         مادة 24 :

           للجنة التنفيذية أن تقرر بصفة استثنائية مد مدة البعثة بعد التأكد من أن العضو قد قام بدارسته علي وجه مرضي .

         مادة 25 :

            يحظر علي عضو البعثة أو المنحة أو الموظف الموفد في أجازة دراسية الزواج من أجنبية أو أجنبي خلال مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية .

         مادة 26 :

             لا يجوز لعضو البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أن يباشر أي عمل بقصد الربح خلال مده البعثة علي انه أذا كان هذا العمل مرتبطا بموضوع بعثته ولا يوثر في سير دراسته جاز لرئيس اللجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأي مدير مكتب البعثة المختص أو المشرف علي البعثة و الجهة الموفدة أن يأذن له في مزاولته علي أن يستقطع من جملة مرتباته نصف صافي ربحه من ذلك العمل .   

         مادة 27 :

            لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والجهة الموفدة ويتبع ذلك بالنسبة إلي الأجازة الدراسية والمنحة.

        مادة 28 :

           للجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأي الجهة الموفدة أن تقرر إنهاء بعثة العضو الذي يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، وللعضو أن يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به برقياً إلي رئيس اللجنة العليا للبعثات ليفصل في التظلم بصفة نهائية ويتبع ذلك بالنسبة إلي أعضاء الإجازات الدراسية والمنح .

        مادة 29 :

            لا يجوز لعضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يترك مقر دراسته أو أن يستبدل بالمعهد أو الجهة الموفد إليها معهداً أو أي جهة أخري إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص ، ولعضو البعثة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات أن يعود لوطنه مرة واحدة لقضاء عطلته الصيفية بشرط أن يكون أمضي سنتين دراسيتين علي الأقل من بدء البعثة .

         مادة 30 :

            علي عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن بعود إلي وطنه خلال شهر علي الأكثر من انتهاء دراسته وإلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام أو جزاءات أخري .

         مادة 31 :

             يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخري تري إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب  علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة وبحد أقصى قدره (7) سنوات لعضو البعثة و(5) سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاما أخري . و يجوز للحنة العليا للبعثات إعفاء إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلي الإفادة منه في جهة غير حكومية.

         مادة 32 :

            علي عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات خلال أسبوع علي الأكثر من وصوله إلي وطنه فإذا كان موظفا أحيل إلي الجهة صاحبة البعثة أو الأجازة أو المنحة و إذا لم يكن موظفاً وحب علي تلك الجهة تعيينه في الوظيفة التي يلحق بها خلال ثلاثة أشهر من يوم عودته وعلي الجهات الموفدة أن تدرج في ميزانيتها درجات تذكارية لأعضاء بعثاتها أثناء دراستهم.

           و في جميع الأحوال بتقاضي العضو مرتباً من إدارة البعثات من يوم عودته إلي أن يقوم بالعمل.

         مادة 33 :

           للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام احدي المواد (23 و25 و27 و29 و30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالفت المادة (25 و31).

         مادة 34 :-

            كل عضو بعثة أو منحة يختلف عن البعثة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخري لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية.

         مادة 35 :

            يقدم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المتمتع بمنحة أجنبية أو دولية كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابةً بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في المادة (33) وإذا كان المرشح قاصرا تعهد ولي أمر كتابةً بمسئوليته الشخصية عن ذلك وللوزارة في هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم كفيل يكون مقبول لديها ويجوز الاكتفاء إذا لم يكن قد عين للقار ولي أمره .

         مادة 37 :

            تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف في البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة سواء كانت في داخل جمهورية مصر العربية أم خارجها ضمن مد خدمته وتراعي في الاقدمية عند الترقية وفي استحقاق العلاوة كما تحتسب في المعاش ( التقاعد) أو المكافأة وتخصم منها الاستقطاعات المقررة علي أساس مرتبة في الوظيفة .