شروط الالتحاق

 

الشروط العامة للقبول بالتعليم المفتوح

يشترط مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الثانوية الفنية أو الثانوية العربية أو الأجنبية، ويستثنى من شرط الخمس سنوات:

ü    الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية عام 2009  ، 2010 والأعوام التالية حسب القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للجامعات تباعاً.

ü    الطلاب المصريون الحاصلون على الشهادات الثانوية العربية أو الأجنبية المقيمين بالخارج بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالدول الحاصلين منها على شهادات الثانوية.

ü       يستثنى من شرط مضى الخمس سنوات على الثانوية العامة أو ما يعادلها الطلاب غير المصريين (الوافدين)

1.   المجموع: يجب ألا يقل المجموع عن 50% من المجموع الكلى للطلاب المصريين فقط أما الطلاب غير المصريين يشترط النجاح فى المؤهل المتوسط دون النظر إلى النسبة المئوية للنجاح.

2.      الموقف من التجنيد( للمصريين الذكور فقط):

ü     يلتزم الطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بالتعليم المفتوح بتقديم مستند رسمي يثبت موقفهم من التجنيد مثل(شهادة تأدية الخدمة العسكرية - شهادة إعفاء نهائي – إعفاء مؤقت – تحت الطلب – لم يصبه الدور – إثبات تجنيد إذا كان الطالب مجنداً وقت الالتحاق بالتعليم المفتوح).

ü    كما يجب على العاملين بالقوات المسلحة أو الشرطة إحضار موافقة صريحة على الالتحاق بالتعليم المفتوح من جهة العمل.

ü    ضباط القوات المسلحة الحاصلين على مؤهلات عسكرية يتقدمون بموافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة كما يتقدم ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهلات بموافقة هيئة الشرطة على التحاقهم بالتعليم المفتوح.

ü       الطلاب أقل من 19 سنة يتقدم الطالب بنموذج 2 جند + استمارة 6 جند لعمل تأجيل دراسي لهم.

ü       والمركز لا يقبل تأجيل دراسي بكلية أخرى

وثائق الالتحاق

يقدم الطالب الملتحق بمركز التعليم المفتوح الوثائق التالية:

أصل شهادة المؤهل المطلوب( ثانوية عامة أو ما يعادلها) أو مستخرج رسمي منها، ويوثق فى حالة الطالب غير المصري.

صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.

بيان بسجل دراسي للمقاصة العلمية ( إذا تطلب الالتحاق ذلك).

أصل شهادة الميلاد.

عدد ست صور مقاس 4 ×6 حديثة.

 أصل الموقف من التجنيد أو نموذج 2 جند المعتمد.

ما قد يطلبه مركز التعليم المفتوح  من مستندات أو وثائق أخرى يحددها مجلس الادارة.

ملحوظة: لا يجوز للدارس سحب مستند تقدم به إلا بعد الحصول على المؤهل أو الانسحاب النهائي منه.