اختصاصات مجلس الادارة:
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على كافة شئون المركز وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية التي تحقق أهدافه في ضوء القوانين والتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك وله على الأخص:
1- وضع النظام الداخلي للعمل بالمركز وتحديد اختصاصات العاملين به.
2- الموافقة على القواعد المنظمة لمنح الحوافز والمكافآت للعاملين بالمركز.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن انجازات المركز وسير العمل به ومركزه المالي.
4- قبول المنح والهبات والتبرعات التي ترد للمركز وتنفق مع أغراضه، مع مراعاة سلطات القبول.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز حسب القواعد المعمول بها تمهيدا للعرض على الجهات المختصة.
6- الموافقة على القواعد المالية لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الجامعة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
7- الموافقة على اختبار الخبراء الوطنيين، مع مراعاة أحكام المادة رقم (16) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ورقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الصادر عن هذا الشأن.
8- الموافقة على تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات العلمية والقيام بالزيارات العلمية مع مراعاة الموافقات اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
9- تفويض رئيس مجلس الادارة في بعض اختصاصات المجلس، مع الالتزام بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42لسنة 1967بشأن التفويض في الاختصاصات.
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:
رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالإشراف العام على المركز بما يحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك، وله على الأخص:
1- دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته.
2- متابعة وتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز.
3- اعتماد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالمركز.
4- تمثيل المركز امام القضاء وفي صلته بالغير.
اختصاصات مدير المركز:
يكون لمدير المركز الاختصاصات التالية في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك:
1- الإشراف على سير العمل بالمركز فنيا وإداريًا وماليًا.
2- إعداد التقارير الدورية التي تقدم عن نشاط المركز.
3- اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالمركز.
4- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي للمركز بمراعاة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
5- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة بما يحقق كفاءة الأداء.
6- اقتراح الاشتراك في المؤتمرات العلمية مع مراعاة قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
7- اعتماد مستندات الصرف إداريًا.
8- إعداد مشروعات العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغير تمهيدا لاعتمادها من رئيس الإدارة.
9- ما يفوض فيه من اختصاصات أخري من رئيس مجلس الإدارة.